النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 نافذ

المادة 18

المادة 18

يستعاض عن كلمة "الجديدة" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون النقد والتسليف بكلمة "المحددة".

وتضاف بعد هذه العبارة الفقرتان التالي نصهما:

يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف . وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.

ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244992/article/18/