المادة 24
يعدل نص المادة 175 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.