النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 نافذ

المادة 24

المادة 24

يعدل نص المادة 175 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244992/article/24/