النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 نافذ

المادة 30

المادة 30

يعدل نص المادة 183 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244992/article/30/