النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 نافذ

المادة 5

المادة 5

يعدل نص المادة 75 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244992/article/5/