المواد
مادة 1:
يعفى من زيارات التأخير والفوائد المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الداخلية المتممة له, كل مبلغ او دين عائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, سدد سابقا, او يسدد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها في الصندوق بما فيها توقيع السندات .
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4493 تاريخ 9/12/1972, الرامي الى منح عفو عن بعض مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي, التالي نصه:
مادة 2:
يعفى من غرامة عدم التصريح عن الاجير خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 80 (فقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي, ارباب العمل الذين قاموا سابقا بالتصريح عن اجراءهم المكتومين او الذين يقومون بذلك ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3:
لا يسري مفعول هذا العفو على زيادات التأخير والفوائد والغرامات المحكوم بها والتي تكون اقترنت بالتنفيذ النقدي الفعلي والنهائي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكذلك العقوبات التي تكون قد نفذت بحق المحكوم عليهم.
مادة 4:
يحدد نظام الصندوق الداخلي طرق تطبيق احكام هذا القانون".
مادة 5:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر