النص الكامل

مرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 11514 / 1968 )

المواد التي يمكن لاعضاء الهيئة التعليمية تدريسها والشروط التي يجب ان تتوفر في كل منهم:

اولا- يمكن للاساتذة - كل حسب اختصاصه - ان يدرسوا المواد المذكورة كما يلي:

المواد التي يمكنه تدريسها:

طبيب صحة عامة سنة اولى:

1- مبادىء التشريح ووظائف الاعضاء

2- الصحة العامة وصحة البيئة

3- الارشاد الصحي

4- الامراض المعدية والوبائية

5- الامراض المتوطنة.

سنة ثانية:

1- الحجر الصحي

2- الصحة الريفية

3- الصحة الاجتماعية والمدرسية

4- الصحة الصناعية

5- الارشاد الصحي

طبيب : سنة اولى:

1- مبادىء التشريح ووظائف الاعضاء

2- الصحة العامة وصحة البيئة

3- الارشاد الصحي

4- التغذية والاغذية ومراقبتها.

5- البكتريولوجيا والطفيليات

6- الامراض المعدية والوبائية

7- الامراض المتوطنة

طبيب - سنة ثانية:

1- الطب الوقائي

2- الحجر الصحي

3- الصحة الريفية

4- الصحة الاجتماعية والمدرسية

5- الصحة الصناعية

6- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)

7- الارشاد الصحي

8- مناقشات وابحاث واحاديث وتقارير.

مهندس صحي - سنة اولى:

1- الصحة العامة وصحة البيئة

2- الارشاد الصحي

3- التغذية والاغذية ومراقبتها

4- رسم هندسي

سنة ثانية:

1- الحجر الصحي

2- الصحة الاجتماعية والمدرسية

3- الصحة الصناعية

4- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)

5- تصحيح المحيط

6- الارشاد الصحي

7- مناقشات وابحاث واحاديث وتقارير.

مهندس - سنة اولى:

1- رسم هندسي

الاستاذ: المواد التي يمكن تدريسها:

مرشد صحي - سنة اولى:

1- الارشاد الصحي

سنة ثانية:

1- الارشاد الصحي

مراقب صحي - سنة اولى:

1- الارشاد الصحي

2- التغذية والاغذية ومراقبتها

سنة ثانية:

1- الحجر الصحي

2- الارشاد الصحي

الاستاذ:

مجاز في الحقوق اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الاقل.

المواد التي يمكنه تدريسها:

- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)

ثانيا- بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة

التاسعة من المرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 يجب ان تتوفر في اعضاء الهيئة التعليمية الشروط التالية:

- يشترط في الطبيب ان يكون حائزا شهادة في الطب مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.

- يشترط في المهندس ان يكون حائزا شهادة في الهندسة مع اذن بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية وافادة انتساب الى احدى نقابتي المهندسين.

- يشترط في طبيب الصحة العامة ان يكون حائزا بالاضافة الى الشروط المفروض توفرها في الطبيب شهادة في الصحة العامة

او دبلوم بها.

- يشترط في المهندس الصحي بالاضافة الى الشروط المفروضة للمهندس ان يكون حائزا شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية مدة لا تقل عن سنة جامعية واحدة.

- يشترط في المراقب الصحي ان يكون حاملا شهادة في المراقبة الصحية من معهد معترف به وله خبرة في حقل المراقبة الصحية مدة لا تقل عن خمس سنوات .

- يشترط في المرشد الصحي ان يكون حائزا شهادة في الارشاد الصحي او في التربية الاساسية من معهد معترف به وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في حقل الارشاد الصحي.

يشترط في استاذ اللغة الاجنبية ان يكون حائزا شهادة جامعية في اللغة المطلوبة (اللغة والآداب).

المادة 7 من مرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245000/article/7/