النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 10

المادة 10

انشاء الفروع:

يحق لوكالات السفر والسياحة انشاء فروع داخل الاراضي اللبنانية من ذات الفئة المرخص بها على ان تستحصل على موافقة مسبقة من وزارة السياحة, وعلى ان يكون مركز الفرع لائقا ومجهزا بالتجهيزات اللازمة وان لا تقل مساحته عن 60 بالماية مما هو مفروض في الاساس .

يجب ان تتوافر في مدير الفرع الكفاءة المنصوص عنها في الاساس ايضا.

كما يجب على صاحب الوكالة اعلام وزارة السياحة عن الوكلاء والعملاء الذين يعملون لاجلها ويتحمل مسؤولية اعمالهم.

المادة 10 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/10/