النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 13

المادة 13

على صاحب وكالة السفر والسياحة, من اي فئة كان, ان يعلم وزارة السياحة بالبرامج والمطبوعات السياحية التي يصدرها لاخذ موافقتها عليها.

اذا لم ترفض الوزارة الطلب او لم تطلب اجراء اي تعديل او تغيير في البرامج والمطبوعات في خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الطلب فيها تعتبر موافقة حكما ويحق لصاحب الوكالة مباشرة اعماله.

وفي كل الاحوال يجب الاعلان عن امور صحيحة ومقبولة عرفا ويمكن القيام بها دون عائق. يمكن طبع البرنامج باللغات الاجنبية اذا كانت معدة للخارج, أما التي تستعمل وتنشر في لبنان فيجب ان تكون محررة باللغة العربية مع ترجمتها باللغات الاجنبية عند الاقتضاء وفقا لرغبة الوكالة.

المادة 13 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/13/