النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 24

المادة 24

لوزير السياحة بناء على اقتراح الدوائر المختصة في الوزارة ان يصدر قرارا باقفال وكالة السفر والسياحة, من اي فئة, اذا كانت تتعاطى العمل دون رخصة, وبمصادرة المنشورات والمطبوعات والاعلانات , وجميع العناصر العائدة للوكالة. يحال المخالف الى المحكمة المختصة ولا يعطى الترخيص الا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه بهذا الشأن.

المادة 24 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/24/