المادة 1
يحق لوزارة الاعلام اصدار منشورات وكتب وبيعها بواسطة المكتبات بأسعار رمزية على الا يتعدى هذا السعر الرسمي قيمة تكاليف الطباعة والتأليف الاجمالية مضاف اليها نسبة عشرين بالمئة بمثابة عمولة للناشر والموزع والبائع.
ويحق لوزارة الاعلام المساهمة المادية في اصدار مؤلفات اعلامية عن لبنان شرط التزام الناشر بسعر المبيع الذي تحدده الوزارة لهذه المؤلفات مع مراعاة نسبة ثلاثين بالمئة كحد أقصى للربح عن التأليف والنشر تعود لواضع الكتاب على ان تحسب هذه النسبة بعد حسم مساهمة وزارة الاعلام المادية.