جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 4213 20/10/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3132 تاريخ 19-4-1972 الرامي الى الأجازة لوزارة الأعلام اصدار منشورات وكتب وبيعها بواسطة المكتبات بأسعار رمزية والمساهمة المادية في اصدار مؤلفات إعلامية في لبنان بشروط موضع التنفي

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
4213
التاريخ
20/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 89, 06/11/1972, ص. 1301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 4213 تاريخ 20/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحق لوزارة الاعلام اصدار منشورات وكتب وبيعها بواسطة المكتبات بأسعار رمزية على الا يتعدى هذا السعر الرسمي قيمة تكاليف الطباعة والتأليف الاجمالية مضاف اليها نسبة عشرين بالمئة بمثابة عمولة للناشر والموزع والبائع.

ويحق لوزارة الاعلام المساهمة المادية في اصدار مؤلفات اعلامية عن لبنان شرط التزام الناشر بسعر المبيع الذي تحدده الوزارة لهذه المؤلفات مع مراعاة نسبة ثلاثين بالمئة كحد أقصى للربح عن التأليف والنشر تعود لواضع الكتاب على ان تحسب هذه النسبة بعد حسم مساهمة وزارة الاعلام المادية.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3132 تاريخ 19 نيسان 1972 التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام الامضاء: صائب سلام الامضاء: خاتشيك بابكيان