جميع التشريعات

مرسوم رقم 1785 14/02/1979

تعيين الحد الاقصى للهبات والمساعدات المقدمة الى المؤسسات ذات المنفعة العامة التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل

النوع
مرسوم
الرقم
1785
التاريخ
14/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1979, ص. 165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق