النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 نافذ

المادة 9

المادة 9

يمكن لادارة الاحصاء المركزي ان تبيع منشوراتها وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التقنية التي تقدمها الى الغير وتحدد الاسعار العائدة لكل وحدة من المنشورات والخدمات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يعتبر ريع هذه المنشورات والخدمات ايرادا للخزينة.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245022/article/9/