المادة 20
مادة 20: يجاز للحكومة خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء مقدار الزيادة في مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية عن كل تلميذ فيها وفي الرسوم التي يجاز لهذه المدارس استيفاؤها من ذوي التلاميذ, على ان تطبق المساهمة اعتبارا من 1/1/1978