النص الكامل

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

1- على كل طبيب ان يحفظ ملفا طبيا لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤول عن المحافظة عليه, وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف الى المريض عندما يطلب اليه ذلك على ان يتضمن الملف كل المعلومات الضرورية لاكمال التشخيص او لمتابعة العلاج.

2- في حال وفاة الطبيب او انقطاعه عن العمل يتوجب على بديله او من تؤول اليه العيادة قانونيا وبناء على طلب المرضى, ان ينقل ملفاتهم الى الاطباء الذين يتولون معالجتهم واذا لم يتوفر طبيب بديل او ورثة, يحق لمجلس النقابة استلام الملفات وحفظها.

3- اذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة اطباء ومصورة في مؤسسة واحدة, لا يحق الا لللاطباء المعالجين والباحثين الاطلاع عليها. يجوز تسليم هذه الملفات او صورة عنها الى شخص ثالث ملزم بالسرية المهنية.

4- تبقى الملفات الطبية في اقسام المستشفيات تحت مسؤولية رئيس القسم الذي يتوجب عليه السهر على حفظها وسلامتها.

5- لا يحق للطبيب الزائر الاطلاع على الملف الطبي دون موافقة الطبيب المسؤول.

6- يحق للطبيب المعالج او الباحث الاستفادة من الملفات الطبية الواقعة تحت مسؤوليته لخدمة التطور العلمي شرط عدم كشف اسماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنية.

7- يحق للقاضي المحقق او للشرطة القضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب او قسم طبي ووضع اليد على مستندات طبية وبحضوره وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة. ولا يحق عندئذ للطبيب ان يعارض اجراءات التفتيش.

المادة 29 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245032/article/29/