النص الكامل

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه, اذا كان متواجدا مع مريض او جريح في حالة الخطر, او ابلغ بوجود مريض او جريح في حالة الخطر, ان يساعد هذا المريض او الجريح او ان يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة الا في حالة القوة القاهرة.

2- لا يجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد من انتقاء اي خطر محدق بالمريض او اذا كان محجوزا لسبب طارىء يعادل في الاهمية حالة هذاالمريض , وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطاء بعدم التلبية وبالسبب.

المادة 5 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245032/article/5/