النص الكامل

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام, وعليه التقيد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض او للاستشارة, مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والانظمة والعقود وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض اليه, وكل ما يكون قد رآه او علمه او اكتشفه, او استنتجه في سياق ممارسة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراها, وعليه:

1- لا يكفي اعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لاسقاط هذا الموجب, اذ يبقى الطبيب ملزما بمراعاة مصلحة المريض ومقتضيات النظام العام.

2- على الطبيب ان يسلم المريض بالذات, اذ طلب منه هذا الاخير, شهادة بحالته الصحية, وله الا يضمن هذه الشهادة معلومات يرى ان من مصلحة المريض كتمانها عنه.

3- اذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية, جاز للطبيب ان يحول هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات, على ان يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية او احد اقربائه عند الاقتضاء مع مراعاة احكام البند 2 اعلاه.

4- للطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للادلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية, ان يكتم بعض معلوماته, وعليه ان يدلي بكل معلوماته امام القضاء الجزائي عندما يطلب اليه الادلاء بها بعد تحليفه اليمين.

5- يمنع على الطبيب الابلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم خلال معاينته مريضا وجب عليه ابلاغ النيابة العامة, وكذلك اذا اقتنع ان الابلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم اخرى.

6- على الطبيب ان يدلي بشهادته امام المحاكم عندما يكون من شأنه ادلائه بها الحيلولة دون ادانة بريء.

7- يعفى الطبيب من واجب السرية المهنية, حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض او لدراسة ملفه, وذلك في حدود المهمة المكلف بها.

8- على الطبيب ان يبلغ السلطات الصحية عن اي مريض معد اذا كان هذا المرض كما شخصه, مشمولا بلائحة الامراض المفروض قانونا الابلاغ عنها.

9- على الطبيب ان يبلغ السلطات المختصة خلال ثلاثة ايام عن كل عملية ولادة اجراها, وله عند الاقتضاء عدم افشاء اسم ام المولود ومكان الولادة.

10- على الطبيب ابلاغ السلطات الصحية عن الامراض التناسلية التي يقتضي الابلاغ عنها بتدبير رسمي, ويشمل التبليغ اسم المريض بمرض تناسلي, الذي يرفض المعالجة معرضا المجتمع لتفشي المرض.

11- على الطبيب اذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الابلاغ عنه بتدبير رسمي, ان يرفع الى السلطات المختصة شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته.

12- اذا طلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي او عصبي خطير من السلطات المختصة احتجازه بصورة احترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض مقرونا بتوضيح يشير الى ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على الغير.

13- للاطباء وخاصة منهم الذين يمارسون العمل في المستوصفات والمستشفيات ومؤسسات الامراض العقلية, ان يبلغوا السلطات الصحية, عن كل مدمن على الكحول او على المخدرات يرفض المعالجة, او يشكل خطرا على الغير.

14- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالات اغتصاب وانتهاك للعرض , ان يبلغ النائب العام شريطة موافقة الضحية الخطية.

15- على الطبيب اذا اكتشف اثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لقاصر, او سوء معاملة او حرمان, ابلاغ السلطات المختصة.

16- اذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض او عائلته حق له ان يكشف الوقائع الضرورية لاظهار الحقيقة دفاعا عن النفس.

17- لا يحق للطبيب المتهم امام مجلس النقابة التأديبي ان يتذرع بالسرية المهنية.

18- على الطبيب ان يحرص على تقيد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية.

المادة 7 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245032/article/7/