النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: - يتوجب على الاتحاد سنويا اجراء البطولة الرسمية للعبة وكل جمعية تتخلف عن الاشتراك في البطولة تحرم في السنة الاولى من التصويت داخل اتحاد لعبتها واذا تكررت المخالفة في السنة الثانية تعتبر هذه الجمعية خارج عائلة الاتحاد المختص باللعبة ولا يحق لها العودة الا بعد تجديد اجازتها واعادة انتسابها الى الاتحاد من جديد. واذا تخلف الاتحاد عن اجراء البطولة الرسمية لانديته لسبب غير مبرر, تعتبر الهيئة الادارية لهذا الاتحاد منحلة وتوجه الدعوة الى الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة لتنظيم البطولات الرسمية.

المادة 15 من قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245043/article/15/