النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر او الملعب او القاعة او الميدان لممارسة الالعاب مسندا الملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية حسب الاصول او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر او الملعب او القاعة او الميدان او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال اصولا

المادة 4 من قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245043/article/4/