المادة 21
مادة 21: - على الجمعيات الرياضية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار ان تصحح وضعها وفق احكامه في مهلة سنة على الاكثر من تاريخ العمل به بالنسبة للجمعيات الرياضية وستة اشهر بالنسبة للاتحادات الرياضية, على ان لا يحق للجمعيات الرياضية المخالفة لاحكام هذا القرار ان تشارك في اعمال اي جمعية عمومية الا بعد تسوية اوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية اللازمة. وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة تطبق احكام المادة 45 في المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996 .