المادة 1 اصدار
مادة 1: صدق مشروع القانون المعجل الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين- واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية المحال على مجلس - النواب بموجب المرسوم رقم 3482 تاريخ 25/9/1980 كما عدلته اللجان المشتركة على- ان يستبدل الجدول المتعلق برواتب القضاة بالجدول الملحق بمشروع القانون المعجل- رقم 2982 المصدق من قبل المجلس في الجلسة ذاتها. يعمل بهذا القانون فور نشره.