المادة 10
مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1981 نافذ
مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
المادة 10 من قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245048/article/10/