النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3 اولا: تحدد سلسلة رواتب رتبتي "عماد" و "لواء" وفاقا للجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثالثا: تحدد سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا القانون. تحول رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدول التحويل رقم (2) الملحق بهذا القانون ومن ثم يصنف كل منهم بالدرجة التي يوازي راتبها في السلسلة الجديدة لرواتبهم راتب العنصر بعد التحويل على ان يحتفظ, في هذه الحالة, بالقدم المؤهل للتدرج. وفي حالة عدم وجود درجة في هذه السلسلة يوازي راتبها راتب العنصر بعد التحويل, يصنف في الدرجة التي يقارب راتبها راتبه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 3 من قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245048/article/3/