النص الكامل

مرسوم رقم 11834 تاريخ 14/01/1969 نافذ

المادة 9

المادة 9

اصول تنظيم المباريات والامتحانات :

1 - يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المبارايات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

أ - لا تجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.

ب - لا تجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المكتب واجرائه الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.

2 - يحدد المدير العام مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. وتعلن نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المكتب .

3 - على مجلس الادارة اعلان نتائج المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى الشهر اعتبارا من تاريخ البدء فيها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

4 - قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير العام. لا تقبل هذه اللائحة أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

5 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم. وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. لمجلس الادارة أن يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذه بعده.

المادة 9 من مرسوم رقم 11834 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245059/article/9/