المادة 4
عند اجراء اي عقد او أية معاملة تتعلق بعقار نسخت صحيفته العينية يتوجب على امين السجل العقاري ان يطلع على الصورة الفوتوكوبية المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القانون وان يتأكد من انطباق الصحيفة الجديدة عليها وان يشير الى ذلك على مسؤوليته.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 نافذ
عند اجراء اي عقد او أية معاملة تتعلق بعقار نسخت صحيفته العينية يتوجب على امين السجل العقاري ان يطلع على الصورة الفوتوكوبية المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القانون وان يتأكد من انطباق الصحيفة الجديدة عليها وان يشير الى ذلك على مسؤوليته.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245061/article/4/