النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يجاز للحكومة ان تعقد نفقات حصتها في المشروع ضمن حد اقصى قدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وان تدفع الثمن بالتقسيط. يحدد برنامج اعتمادات الدفع بقرار من وزيري المالية والبريد والبرق والهاتف وتدرج الاعتمادات اللازمة في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة سنة فسنة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6303 تاريخ 25/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245071/article/3/