النص الكامل

مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: مدى وقوع النظر- عرض حقل وقوع النظر- انارة او تهوئة بعض الغرف : اولا- مدى وقوع النظر: ان الغرف المعدة للسن او الاقامة نهارا او ليلا ونهارا يجب ان يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الاقل بطول اربعة امتار ونصف وما فوق شرط ان لا يزيد عمق هذه الغرف المكال من الطرف الخارجي للفتحة خمس مرات علو الغرفة تحت السقف باتجاه محور مدى وقوع النظر. ويجب ان لا تقل مساحة فتحته او فتحات مدى وقوع النظر غن عشر (10/1) مساحة الغرفة التي تضيؤها عندما تكون فتحة مدى وقوع النظر مطلة على الهواء عبر فراندة او لوجيا او تحت شرفة معلقة (بلكون) يعتبر العمق الاقصى للغرفة المنورة الوارد في هذه المادة ابتداء من الطرف الخارجي للفراندة او اللوجيا او الشرفة. ثانيا- عرض حقل وقوع النظر: ان عرض حقل وقوع النظر يجب ان لا يقل على كامل مداه عن مترين. ثالثا- تهوئة بعض الغرف التي لا يفرض عليها تأمين مدى وقوع النظر: تهوى الحمامات وبيوت الخلاء افراديا: 1- اما مباشرة على الهواء الطلق (طريق) او بواسطة فسحة عرضها الادنى 75 سم 2- واما بواسطة منور مقفل من جميع جوانبه شرط ان لا يقل عرضه عن 75 سم ومساحته عن متر ونصف مربع حرة من اية قساطل او تمديدات او نتوءات . 3- واما بواسطة شواريق افرادية مستقلة لا يقل قطرها او ضلعها الداخلي عن 15 سم متصلة: ا- اما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي. ب- واما بقناة تهوية رئيسية لا يقل قطرها عن (30) سنتمترا او ضلعها الداخلي عن عشرين سنتمترا ومساحتها الدنيا عن (0،09) متر مربع خالية من اي نتوء مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية الى الهواء الطلق الخارجي. يجب ان تكون الشواريق واقنية التهوئة ضابطة ومحكمة. تهوى المطابخ الصغرى التي لا تزيد مساحتها عن ستة امتار مربعة والتي ليس لها مدى وقوع نظر قانوني بواسطة شاروق افرادي لا يقل قطره او ضلعه الداخلي عن (30) سنتمتر مجهز بشفاط كهربائي مستقل ومؤدي الى الهواء الطلق. رابعا: غرف الابنية المخصصة لنشاطات خاصة ولا يتوجب لها مدى وقوع نظر: قاعات المحاضرات - صالات السينما- صالات العرض - بهو الفنادق- والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة- الملاهي المطاعم والمقاهي- المختبرات - غرف التصوير والتظهير والاشعة والعمليات - غرف الماكينات المعامل (اقسامها الصناعية) الهنغارات - والمستودعات المستقلة- ابنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات - غرف الابنية المشابهة من جهة الاستعمال للواردة اعلاه او التي لا تستوجب بطبيعة استعمالها تأمين وجهة نظر. في بعض الحالات التي تستوجبها طبيعة استعمال هذه الغرف ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة يمكن فرض تهوئة هذه الغرف اصطناعيا.

المادة 6 من مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245081/article/6/