النص الكامل

مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعمارية: 1- عندما يتجاوز علو البناء (40) مترا عن اوطى نقطة من الارض الطبيعية عن احدى واجهاته باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءت والمنشاءات التقنية, يجب ان لا تتعارض خرائط رخصة البناء مع الشروط التي تضعها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والتي تتعلق بالمنظورات المعمارية وبالصحة والسلامة العامة وبالمواصفات الفنية اللبنانية وبتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع اهمية المشروع. 2- تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني المناطق التي يتوجب فيها تحديد منشر للغسيل في كل شقة للسكن تتجاوز مساحتها 200 متر مربع بدون الشرفات سواء على شرفة او فرندا او لوجيا في كل طابق او على السطح الاخير للبناء او في اي مكان ظاهر من البناء او ارض العقار. باستثناء وجود المنشر على الارض الطبيعية للعقار يتوجب لحظ حواجب مثقبة (claustras) لحجب رؤية المنشر من الخارج ومنسجمة مع المنظورات المعمارية العامة للبناء. يترك للمالك امر انتقاء مادة هذه الحواجب التي يمكن ان تكون من الباطون او الاترنيت او الالومينوم او اية مادة اخرى.

المادة 7 من مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245082/article/7/