المادة 10
مادة 10: يحدد رئيس دائرة المباريات بمذكرة الاوقات التي تجري فيها المسابقات التي تشتمل عليها المباراة (او الامتحان) وتعلق هذه المذكرة على باب مجلس الخدمة المدينة. ويمكن تعديل هذه المذكرة في كل وقت . او بناء على اقتراح اللجنة الفاحصة.
قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 نافذ
مادة 10: يحدد رئيس دائرة المباريات بمذكرة الاوقات التي تجري فيها المسابقات التي تشتمل عليها المباراة (او الامتحان) وتعلق هذه المذكرة على باب مجلس الخدمة المدينة. ويمكن تعديل هذه المذكرة في كل وقت . او بناء على اقتراح اللجنة الفاحصة.
المادة 10 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245088/article/10/