المادة 3
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى ونص البند 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النصان التاليان بهما: قائد الجيش هو رئيس الادارة العسكرية وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية: 1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت المحدد.