المواد
مادة 1: يمدد لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 31/10/1969 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 , المدد بموجب القانون رقم 27/68 تاريخ 10 كانون الاول 1968 , المتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14201 تاريخ 11/4/1970 , الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم الاشراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 , التالي نصه:
مادة 2: يحق للحكومة تمديد العمل بهذا القانون لمدة سنتين اضافيتين وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صائب نديم جارودي
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا