النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 239 مكرر من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 239 مكرر- بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا يمكن منح مساعدات مرضية ومساعدات وفاة ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية ويستفيد من هذه الاحكام: 1- العسكريون والموظفون المدنيون الملحقون بالجيش 2- المتقاعدون وقدامى العسكريين وعائلات العسكريين المتوفين 3- المؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد عسكريين وعسكريين متقاعدين ومتوفين 4- تدرس لجان التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي ملفات المساعدات المرضية 5- تطبق هذه المادة بموجب تعليمات خاصة تصدر عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245099/article/8/