النص الكامل

مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, ويتقاضى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عمولة قدرها واحد بالمئة من قيمة القروض التي تمنح للمزارعين الذين يرغبون في استصلاح اراضيهم وذلك لقاء اعمال قبول الودائع وتنفيذ عمليات التسليف والتحصيل لصالح مشروع استصلاح الاراضي التي يعهد بها اليه منح القرض للمزارع.

المادة 1 من مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245101/article/1/