المادة 1
مادة 1:
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم رقم 13828 24/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ
12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال
الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما
المادتين 152 و 153 منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي لا سيما المادة
188 منه),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابها
رقم 4114 تاريخ 10/12/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
42/2004-2005 تاريخ 08/12/2004),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تحفظ مؤقتا لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا