النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

ترفض كل بوليصة تأمين تصدر عن شركة تخالف أحكام هذا القرار أو تتخلف عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب عقد التأمين أو تتقاعس عن تنفيذ موجباتها.

ولوزير العمل بناء لاقتراح مدير عام الوزارة أن يصدر قرارا بمنع قبول بوالص تأمين من الشركة التي تخالف هذا القرار لدى ثبوت المخالفة.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245118/article/4/