جميع التشريعات

مرسوم رقم 14262 04/03/2005

قبول هبة لصالح وزارة الصحة العامة من Commission Medicale Caritative Internationale

النوع
مرسوم
الرقم
14262
التاريخ
04/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 886-887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14262 تاريخ 04/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من

جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في بوليصة الشحن المرفقة بهذا المرسوم, والمقدمة من Commission Medicale et Caritative Internationale لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن تجهيزات طبية مختلفة (أسرة ـ طاولات فحص ـ مفروشات طبية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا