المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11883 تاريخ 14/02/2004 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11883 تاريخ 14/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245142/article/3/