النص الكامل

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 نافذ

المادة 41

المادة 41

أ ـ تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفير الإسعافات الأولية من الأدوية والرباطات اللازمة وأشخاص مدربين إذا أمكن ذلك, طيلة أوقات العمل, وتقع على عاتقه إجراء ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجئ إلى مراكز الرعاية الطبية طيلة أوقات العمل.

ب ـ يتوجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل بإصابات العمل خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من وقوع الحادث.

المادة 41 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245149/article/41/