النص الكامل

مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245159/article/4/