النص الكامل

قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 3 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ب- عدم جواز تدني راسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245215/article/1/