جميع التشريعات

علم وخبر رقم 201 11/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الشيخ سليمان اليحفوفي الثقافية الاجتماعية" مركزها: الشياح- قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
201
التاريخ
11/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 161-162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 201 تاريخ 11/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الشيخ سليمان اليحفوفي الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4546/2 تاريخ 17/07/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الشيخ سليمان اليحفوفي الثقافية الاجتماعية". مركزها: الشياح ـ مقابل مسجد الصادق ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. 2 ـ الاهتمام بالفقراء وبالشؤون الاجتماعية والصحية للأيتام والعجزة. 3 ـ إنشاء مراكز أبحاث علمية للدراسات العليا والبحوث. 4 ـ تعمل الجمعية في مجالات الخدمة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى سليمان يحفوفي الشيخ حسين محمد علي عباس د. محمد ذيب شامي الشيخ محمد مهدي سليمان اليحفوفي عباس نور الدين أبو الحسن أحمد سليم نجدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد سليم نجدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

المادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر