النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.

المادة 7 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245222/article/7/