النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 18

المادة 18

جلسات المجلس

1 ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في مركز الشركة

الرئيسي أو في أي مكان يحدد في الدعوة, مرة على الأقل

في الشهر وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويمكن لثلث

عدد الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس توجيه الدعوة لعقد

جلسة لمجلس الإدارة, وإذا لم يستجب إلى طلبهم خلال ثلاثة

أيام من تاريخ تسجيله في أمانة سر مجلس الإدارة, يمكن

لهؤلاء الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة لعقد الجلسة.

2 ـ لا تعد مقررات المجلس قانونية إلا إذا حضر أو تمثل

أكثرية أعضائه في الجلسات. وتتخذ المقررات بأكثرية

الأصوات المطلقة للحاضرين, وعند التساوي يكون صوت

الرئيس هو المرجح.

3 ـ لكل من أعضاء المجلس أن يفوض أحد الأعضاء

الآخرين بالنيابة عنه في حضور إحدى الجلسات, على أن لا

يمثل كل عضو أكثر من عضو آخر بالنيابة.

4 ـ يعين في ورقة الدعوة الأعمال التي سيجري البحث

فيها.

5 ـ تثبت مقررات المجلس بمحضر مسجل في سجل خاص

يوقع عليه الأعضاء الحاضرون. وتوقع نسخ هذه المحاضر

المعدة لابرازها أمام الغير أو السلطات الرسمية والخاصة من

الرئيس أو عضو الإدارة الذي يقوم مقامه عند تغيبه. ويكفي

لاثبات عدد الأعضاء وصفتهم, الإشارة في المحاضر إلى

أسماء الحاضرين بالذات والممثلين والغائبين منهم.

المادة 18 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/18/