النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 20

المادة 20

رئيس مجلس الإدارة

1 ـ يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم يصدر عن مجلس

الوزراء بناء لاقتراح وزير الاتصالات طالما بقيت الشركة

مملوكة كليا من الدولة. أما بعد الخصخصة الجزئية, فينتخب

الرئيس من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين تعينهم الجمعية

العمومية العادية.

2 ـ يقوم رئيس مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام. يعود

للرئيس أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد أو

أكثر ليقوم بالمهام التي يفوضها اليه الرئيس لحساب وعلى

مسؤولية الرئيس الشخصية.

3 ـ يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يعين لجنة استشارية أما

من أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين المعينين من

خارج مجلس الإدارة, وأما من أعضاء المجلس والمديرين.

يكلف أعضاء هذه اللجنة بدرس المسائل التي يحيلها إليهم

الرئيس . إن اراء اللجنة لا تقيد الرئيس ولا المجلس.

4 ـ عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر عليه معها القيام

بوظائفه مؤقتا, فيمكن أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد

أعضاء مجلس الإدارة, على أن هذا الانتداب يجب أن يكون

دائما لمدة محدودة. أما إذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع

معها القيام بوظائفه نهائيا, فلمجلس الإدارة أن يعتبره مستقيلا

وأن ينتخب سواه.

5ـ لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا

في إدارة شركة مشابهة في لبنان إلا إذا حصلوا على

ترخيص بذلك من الجمعية العمومية العادية السنوية يجدد كل

سنة. كما لا يجوز أن تكون لهم مصلحة ما في أية شركة أو

جمعية أو هيئة أخرى تقوم بعمليات يراد بها التأثير في

أسعار البورصة المختصة بالأوراق المالية التي تصدرها

الشركة أيا كان نوعها.

المادة 20 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/20/