النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 22

المادة 22

واجبات الشركة ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

1 ـ لا تلزم الشركة إلا بالأعمال التي يقوم بها أعضاء

مجلس الإدارة ضمن حدود صلاحياتهم. وما عدا ذلك, فإن

الشركة لا تلزم إلا بالأعمال المرخص لها أو الموافق عليها

من قبل الجمعية العمومية.

2 ـ يجب أن يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل

اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة, سواء كان

هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت

اسم شخص ثالث. ويستثنى من أحكام هذا النص العقود

العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها.

3 ـ يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل

اتفاق بين الشركة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء

مجلس الإدارة مالكا لهذه المؤسسة أو شريكا متضامنا فيها أو

مديرا أو عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على العضو

الذي تتوافر فيه إحدى هذه الحالات أن يعلم بذلك مجلس

الإدارة.

4 ـ يقدم كل من مجلس الإدارة ومفوض المراقبة تقريرا

خاصا للجمعيات العمومية عن الاتفاقات المنوي اجراؤها,

فتتخذ الجمعية قرارها في ضوء هذين التقريرين, ولا تكون

الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن, إلا في حالة التحايل.

5 ـ يجب تجديد الترخيص كل سنة إذا كان يختص بعقود

ذات موجبات متتابعة طويلة الأجل. يمنع على أعضاء

مجلس الإدارة في الشركة, ما لم يكونوا من الأشخاص

المعنويين, أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على

قرض أو على حساب جار مكشوف لمصلحتهم, أو على

كفالة أو تكفل بالاسناد التجارية تجاه الغير.

6 ـ إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضا تجاه الغير

عن جميع أعمال الغش والخداع وعن كل مخالفة للقانون أو

لنظام الشركة. وهم مسؤولون أيضا تجاه المساهمين عن

خطئهم الإداري.

المادة 22 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/22/