النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 25

المادة 25

تعيين مفوض المراقبة

لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يعين وزيرا

الاتصالات والمالية بقرار مشترك يصدر عنهما مكتب تدقيق

ومحاسبة يقوم بمهام مفوض المراقبة. أما بعد اجراء

الخصخصة الجزئية أو الكلية, فيعود للجمعيات العمومية

العادية حق تعيين مفوض المراقبة. وتعفى الشركة من

موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي عملا بأحكام المادة

الرابعة والأربعون من قانون الاتصالات.

المادة 25 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/25/