المادة 40
التصويت
1 ـ يجري التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقررها
الجمعية العمومية.
2 ـ إذا طلب أحد المساهمين الاقتراع السري, فإن هذا
الاقتراح يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة
شخصية كعزل أعضاء مجلس الإدارة أو القاء التبعة عليهم.
3 ـ لا يجوز للمساهم أن يصوت عن نفسه أو عمن يمثله
عندما يكون الأمر يتعلق بمنفعة يراد منحه إياها أو بخلاف
قائم بينه وبين الشركة.
4 ـ إذا وجد المساهمون أن معلوماتهم في المسائل
المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية
أيام, بشرط أن يطلب ربع أعضاء الجمعية هذا التأجيل.