النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 42

المادة 42

البيانات والجردات

1 ـ ينظم مجلس الإدارة في كل ستة أشهر بيانا موجزا

بموجودات الشركة وبما عليها من الديون. ويوضع هذا البيان

تحت تصرف مفوض المراقبة. كما ينظم كل سنة جردة

لأموال الشركة وميزانية الحسابات السنوية وحسابا لأرباحها

وخسائرها, ويضعها تحت تصرف المفوض المذكور قبل

انعقاد الجمعية العادية السنوي بخمسين يوما على الأقل.

2 ـ لكل مساهم ولكل صاحب سند أن يطلع, في مركز

الشركة بمهلة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية

العادية السنوية, على جداول الجرد والميزانية وحساب

الأرباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة

وتقرير مفوض المراقبة وحساب الأرباح والخسائر الموحد

والميزانية الموحدة وتقرير مفوض المراقبة عليهما. وإذا

منعوا من هذا الحق كانت الجمعية منعقدة بصورة غير

قانونية.

3 ـ يجب على أعضاء مكتب الجمعية أن يكملوا قائمة

المساهمين تدريجيا بحسب ايداع الاسهم.

4 ـ يجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا, أو يطلبوا على

نفقتهم, نسخا من جميع الوثائق المتقدم ذكرها ما عدا جدول

الجرد.

المادة 42 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/42/