النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 46

المادة 46

حل الشركة

1 ـ تحل الشركة بانتهاء مدتها أو لأي سبب قانوني آخر.

2 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على

أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية

لتقرير ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو

تخفيض رأس المال أو اتخاذ أي تدبير آخر مناسب.

3 ـ في حال إهمال مجلس الإدارة عقد هذه الجمعية أو عدم

انعقادها بسبب عدم وجود النصاب القانوني أو في حال

رفض هذه الجمعية العمومية حل الشركة, يبقى لكل مساهم

الحق في رفع القضية إلى المحاكم التي تقع الشركة في

نطاقها.

4 ـ يمكن لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية

غير العادية حل الشركة لأسباب أخرى غير خسارة ثلاثة

أرباع رأس المال. وللجمعية العمومية في هذه الحالة أن

تقرر ما تراه مناسبا.

المادة 46 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/46/