النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 نافذ

المادة 48

المادة 48

أعمال التصفية

1 ـ على المصفين قبل بدء التصفية أن ينشروا قرار تعيينهم

وأن يضعوا مع أعضاء مجلس الإدارة قائمة جرد

الموجودات.

2 ـ يتلقى المصفون حسابات الأعمال الإدارية التي قام بها

مجلس الإدارة منذ موافقة الجمعية العمومية العادية على

الميزانية الأخيرة حتى افتتاح التصفية, فيوافقون عليها أو

يعرضون على القضاء المشاكل التي تبدو لهم.

3 ـ يقوم المصفون بتحصيل ما للشركة وبايفاء ما عليها من

الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي

تقتضيها التصفية.

3 ـ على المصفين أن يقدموا للمساهمين, إذا طلبوا ذلك,

جميع المعلومات عن حالة التصفية. على أنه لا يجوز أن

تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.

5 ـ إذ تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا, وجب على

المصفين أن يضعوا الميزانية السنوية وينشرونها.

6 ـ بعد انتهاء أعمال التصفية, يضع المصفون ميزانية

نهائية يعينون بها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات

الشركة.

7 ـ يضع مفوض المراقبة تقريرا عن الحسابات التي قدمها

المصفون ثم توافق عليها الجمعية العمومية العادية وتقرر

ابراء ذمة المصفين أو تعترض عليها, فيرفع الخلاف إلى

المحكمة.

المادة 48 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245231/article/48/