المادة 7
زيادة رأس المال
1 ـ تجوز زيادة رأس المال مرة أو أكثر, وتعود صلاحية
اقراره لجمعية المساهمين العمومية غير العادية المنعقدة لهذه
الغاية وفقا للأصول.
2 ـ يتم زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة, أو بزيادة
قيمة الاسهم, أو بتحويل الأموال الاحتياطية الزائدة عن
الاحتياط القانوني إلى اسهم, أو عن طريق ضم التقديمات
العينية والأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية
العائدة لوزارة الاتصالات ولهيئة اوجيرو والتي تقرر الدولة
نقل ملكيتها أو الانتفاع منها إلى الشركة وفقا لأحكام المادة
44 من قانون الاتصالات. وفي هذه الحالة, تقدر قيمة
التقديمات العينية وفقا لأحكام قانون التجارة من قبل محكمة
التجارة المختصة, وتنقل حكما ملكية العقارات وأقسام
العقارات وحقوق الايجار وباقي الحقوق إلى الشركة بالقيمة
المقدرة من قبل الجهة المعنية.
تتم هذه الزيادة وفقا لما تحدده جمعية المساهمين العمومية
غير العادية التي اقرتها, والتي تضع شروط صحة الاسهم,
وشروط اصدارها, وطريقة دفع قيمتها, ونتائج التأخر عن
هذا الدفع, مع مراعاة أحكام الأصول القانونية الالزامية
المتعلقة بذلك تبعا لقرار هذه الجمعية وائتلافا معه.
3 ـ يعود للمساهمين القدماء حق الأولوية في الاكتتاب في
هذه الاسهم بنسبة اسهمهم القديمة التي يملكونها, وعلى وجه
لا يقبل التخفيض. يحق للجمعية العمومية غير العادية الأخذ
بعدم اقرار حق الأولوية المذكور, أو بالحد منه, فتتخذ عندئذ
التدابير المتعلقة بالاسهم الزائدة, بعد التوزيع على المساهمين
القدماء بحال اقرار حق الأولوية, أو بكاملها إذا لم يقرر, مع
مراعاة أحكام المادة 113 من قانون التجارة والتقيد بها حكما
ونصا تحت طائلة إبطال قرار الزيادة.
4 ـ يتوجب ايداع قرار الزيادة وتسجيله ونشره وفقا
للأصول.